أحمد بن عبد الرزاق الدويش

190

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

« كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » ( 1 ) رواه أبو داود وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 3184 ) س 7 : هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم : إن حجكم غير مقبول ؛ لأنكم لبستم البرقع . وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج ؟ وهل يصح لها مثلا أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج ؛ لأنه زحمة ، وخوفا عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟ ج 7 : أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام ؛ لقوله

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 30 ، وأبو داود 2 / 416 برقم ( 1833 ) ، وابن ماجة 2 / 979 برقم ( 2935 ) ، والدارقطني 2 / 294 ، 295 ، وابن خزيمة 4 / 203 - 204 برقم ( 2691 ) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم ( 418 ) ، والبيهقي 5 / 48 .